الشيخ فاضل اللنكراني

48

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 5 : يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان فلا يجب صومه ، ولو صامه بنيّة أنّه من شعبان ندباً أجزأه عن رمضان لو بان أنّه منه . وكذا لو صامه بنيّة أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادفه ، بل لو صامه على أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجباً ، وإلّا كان مندوباً ، لا يبعد الصحّة ولو على وجه الترديد في النيّة في المقام . نعم ، لو صامه بنيّة أنّه من رمضان لم يقع لا له ولا لغيره 1 .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 10 : 20 - 29 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 5 و 6 .